كان أفضل، بل لو جئ بتربة ثم وضعت على الضريح كان حسنا ".
وفي الرياض " ثم إن مقتضى الأصل ولزوم الاقتصار فيما خالفه على المتيقن من ماهية التربة المقدسة وهو ما أخذ (1) من قبره أو ما جاوره عرفا، ويحتمل إلى سبعين ذراعا، وأما ما جاوز السبعين إلى أربعة فراسخ أو غيرها مما وردت به الرواية فمشكل إلا أن يؤخذ منه ويوضع على القبر أو الضريح، فيقوى احتمال جوازه حينئذ، نظرا إلى أن الاقتصار على المتيقن أو ما قاربه يوجب عدم بقاء شئ من تلك البقعة المباركة، لكثرة ما يؤخذ منها في جميع الأزمنة، وسيؤخذ إلى يوم القيامة، وظواهر النصوص بقاء تربته الشريفة بلا شبهة، وبما ذكرنا صرح جماعة كالفاضل المقداد في التنقيح وشيخنا في الروضة ".
وفي نهاية المرام للصيمري " يحصل الفرق بين الأرمني وبين تربة الحسين (عليه السلام) بأمور - إلى أن قال -: الثالث أن التربة محترمة لا يجوز تقريبها من النجاسة، والأرمني ليس بمحترم، والمحترم من التربة الذي لا يجوز تقريب النجاسة منه هو ما أخذ من الضريح أو من خارج ووضع على الضريح المقدس، أما ما أخذ من خارج ولم يوضع على الضريح فإنه لم يثبت له الحرمة إلا أن يأخذه بالدعاء المرسوم ويختم عليه، فيثبت له الحرمة حينئذ ".
إلى غير ذلك من كلماتهم التي لا تخلو من بحث من وجوه: منها أن التعليق والأخذ بالدعاء لا يحقق الإضافة، والمتجه ما ذكرناه في الأكل وإن جاز تناول ما ورد في النصوص (2) للاستشفاء بالطلي وللتحرز وغيره