ومرسل الفقيه (1) قال الصادق (عليه السلام): " في الشاة عشرة أشياء لا تؤكل: الفرث والدم والنخاع والطحال والغدد والقضيب والأنثيان والرحم والحيا والأوداج " وكذلك رواه في محكي الخصال، إلا أنه بعد " أوداج ": " أو قال: العروق " (2).
ومرسل البرقي في المحكي من محاسنه (3) " حرم من الذبيحة سبعة أشياء - إلى أن قال -: فأما ما يحرم من الذبيحة فالدم والفرث والغدد والطحال والقضيب والأنثيان والرحم ".
وفي مرفوع أبي يحيى الواسطي (4) " مر أمير المؤمنين (عليه السلام) بالقصابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة، نهاهم عن بيع الدم والغدد وآذان الفؤاد والطحال والنخاع والخصي والقضيب، فقال له بعض القصابين: يا أمير المؤمنين ما الطحال والكبد إلا سواء، فقال (عليه السلام): كذبت يا لكع، آتني بتورين من ماء أنبئك بخلاف ما بينهما، فأتى بكبد وطحال وتورين من ماء، فقال: شقوا الكبد من وسطه والطحال من وسطه ثم أمر فمرستا جميعا في الماء فابيضت الكبد ولم ينقص منها شئ ولم يبيض الطحال، وخرج ما فيه وصار دما كله ".
وخبر إبراهيم بن عبد الحميد (5) عن أبي الحسن (عليه السلام)