فيه لزم تثنية التغريم.
وربما أجيب عن الأخير بأنه يمكن الفرق بينه وبين أرش الحر لأن الجرح ينقص قيمة الحيوان المملوك، فإن أخذ بعدها عوض النفس أخذها بعد ذلك النقص بخلاف الحر، فإن جرحه أو قطع عضوه لا ينقص ديته المقدرة، فيلزم محذور تثنية الغرامة.
وإلى ذلك كله أشار في الدروس، حيث إنه بعد أن ذكر التساوي في الضمان معللا له بالتساوي في الأرش والسراية قال: " ويشكل بعدم دخول الأرش في ضمان النفس، ويجاب بأن ذلك في الأولى، لأنه لا ينقص بدله باتلاف بعضه ".
وفيه أن المملوك أولى بعدم الدخول باعتبار صدق " من أتلف " (1) مع فرض السراية للجرح المزبور، وهو لا يقتضي أزيد من ضمان قيمته التي هي المدار، إذ لا مقدر لجراحاته، كما هو واضح.
وأما إشكال التسوية بينهما في الغرامة مع اختلاف قيمة مجنيهما ففي غاية المراد أنه أجاب عنه شيخنا - أي عميد الدين حيث إنه نصر هذا الوجه - بأن الثاني نقصه أكثر مما نقصه الأول، إذ الأول نقصه العشر والثاني التسع، فهو يقابل زيادة القيمة. وأقول: في مقابلة التفاوت بين النقيصتين نظر، لأن التفاوت بين التسع والعشر جزء من تسعين جزءا من عشرة، والتفاوت بين العشرة والتسعة العشر، وهو تسعة أجزاء من تسعين، وظاهر ما بينهما من التفاوت.
وعلى كل حال فضعف هذا الوجه واضح، ضرورة أنه لا معنى لضمانه أزيد من قيمته وقت جنايته، خصوصا إذا صيرها الأول بجنايته إلى قيمة ردية ثم جنى عليها الثاني.