ذكاته} ولم يدركها {فعلى الثاني قيمته بتمامها معيبا بالعيب الأول} لأنه صار حراما وميتة بفعله.
قال في المسالك: " وهو بخلاف ما إذا جرح شاة نفسه مثلا وجرحها آخر فتلفت بهما، حيث لا يجب على الثاني إلا نصف القيمة، لأن كل واحد من الجرحين محرم والافساد حصل بهما جميعا، وهنا فعل الأول اكتساب وإصلاح وذكاة، فلا يوزع عليه شئ، نعم ينقص عن الأول مقدار ما نقص منه بالجرح الأول، فلو كان الصيد يساوي غير مزمن عشرة ومزمنا تسعة وجب على الثاني تسعة، هذا إذا لم يكن قيمته مذبوحا أنقص من قيمته مزمنا، وإلا وزع النقص عليهما، لأن فعل الأول وإن لم يكن إفسادا إلا أنه مؤثر في الذبح وحصول الزهوق، فينبغي أن يعتبر في الافساد - لأنه شريك في الذبح - حتى يقال: إذا كان غير مزمن يساوي عشرة ومزمن (1) تسعة ومذبوحا ثمانية يلزم الثمانية، والدرهم الآخر أثر في فواته الفعلان جميعا، فينبغي أن يوزع عليهما حتى يهدر نصفه، ويجب نصفه مع الثمانية، إلا أن المصنف أطلق، ولعله لأن المفسد يقطع أثر فعل الأول من كل وجه، ولأنه يصدق عليه أنه أتلف على المالك حيوانا مجروحا، والأول أظهر ".
قلت: لعله لاستناد الاتلاف إلى الفعلين، لأن الفرض أن جرح الثاني لولا الأول لم يقتل، وكذلك جرح الأول، فهما معا سبب الاتلاف، لكن لا يخفى عليك أن ذلك يقتضي كون حكمه حكم الشاة، وما ذكره من وجه الفرق اعتباري لا يرجع إلى دليل معتبر، والله العالم.
{وإن} أدركه و {قدر} على ذبحه {فأهمل} وتركه حتى مات {ف} - فيه وجهان: أحدهما أنه لا يجب على الثاني إلا