يسلم من محذور الزيادة في القيمة، بأن يجعل ما ذكر في الوجه من اثبات العشرة والنصف أصلا للقسمة، حتى لا يؤدي إلى الزيادة فتبسط الأجزاء آحادا، فيكون أحد وعشرون جزءا، ويقسط العشرة عليه، ليبقى التفاوت مرعيا بينهما مع السلامة من الزيادة، فيجب على الأول أحد عشر جزءا من أحد وعشرين جزءا من عشرة، وعلى الثاني عشرة أجزاء من أحد وعشرين جزءا من عشرة، فإن أردت معرفة مقدار ما على كل واحد منها من العشرة تاما ضربت مجموع ما يلزم كلا منهما - وهو عشرة ونصف - في القيمة - وهو عشرة - يبلغ مائة وخمسة، وهذه الأعداد كل عشرة ونصف منهما دينار، فنصيب الأول منها خمسة وخمسون، هي خمسة دنانير وسبع وثلثا سبع، والثاني نصيبه منها خمسون هي مضروب خمسة في عشرة، فإذا أخذت من كل عشرة ونصف واحدا كان المجتمع أربعة دنانير وخمسة أسباع دينار وثلث سبع دينار، فالمجموع عشرة.
وعلى كل حال فلا ريب في ضعفه، إذ هو مع أنه مبني على أفراد الأرش عن بدل النفس فيه حيف على الثاني {أو} عليهما، كما عرفت والله العالم.
وكذا القول ب {الزام الأول بخمسة والثاني بأربعة ونصف} لأن الجراحتين سرتا وصارتا قتلا، فعلى كل واحد نصف القيمة، إلا أن القيمة يوم الجناية الأولى عشرة ويوم الجناية الثانية تسعة، فيغرم كل واحد منهما نصف قيمته يوم جنايته.
{وهو} وإن كان متضمنا لدخول الأرش في بدل النفس إلا أنه {تضييع} نصف {على المالك} إذ الفرض كون القيمة عشرة، وقد مات بجنايتهما، فلا وجه لسقوط شئ من قيمته.
{أو} القول ب {الزام كل واحد منهما بنسبة قيمته يوم جنى