وهما الخمسة والأربعة ونصف - لا محصل لها على وجه يرجع إلى القواعد الشرعية.
{والأقرب أن يقال: يلزم الأول خمسة ونصف، والثاني أربعة ونصف، لأن الأرش يدخل في قيمة النفس، فيدخل نصف أرش جناية الأول في ضمان النصف، ويبقى عليه نصف الأرش مضافا إلى ضمان نصف القيمة} يوم جنايته وهو الخمسة، فيكون عليه خمسة ونصف، وكذا الثاني يدخل نصف أرشه في ضمان النصف، ويبقى عليه نصف، مضافا إلى ضمان نصف القيمة يوم جنايته، وهو الأربعة، فيكون المجموع أربعة ونصف.
وفيه أن الأرش على تقدير دخوله يدخل مطلقا في بدل النفس الذي حصل منهما، فيدخل مجموع الأرش اللازم لهما في بدل النفس التي اشتركا في إتلافها ودفعا البدل عوضا عنها. ولعله لذا وغيره قال المصنف:
{وهذا أيضا لا يخلو من ضعف}.
نعم قد يقال: إن الأول لما انفرد بالجناية على وجه لو سرى جرحه لألزم بالعشرة التي هي تمام القيمة كان عليه ذلك إلا مقدار ما شاركه الثاني فيه، وهو نصف قيمة التسعة التي هي حال جناية الثاني، ويبقى الباقي عليه، وحينئذ فلا تكون الزيادة أرشا، بل لا يكون ضمان الأول النصف، بل هو ما عدا مقدار شركة الثاني، وإنما يكون عليه النصف لو اشترك معه غيره في مبدأ جنايته، والفرض أنه مستقل بها ولم يشاركه الثاني إلا في التسعة.
أو يقال: إن الزائد أرش ولكن يعتبر في حق الأول دون الثاني، لاستقلاله أولا بالجناية على وجه لا يتصور شركة من بعده معه فيما استقر في ذمته من الأرش، فيجب عليه حينئذ ما نقص بجناية، وهو درهم