عليه وضم القيمتين وبسط العشرة عليهما ف} - في الفرض جمع القيمتين يصير تسعة عشر، لأن قيمته يوم الجناية الأولى عشرة، ويوم الجناية الثانية تسعة، فإذا بسطت العشرة على ذلك بمعنى جعلها تسعة عشر سهما {يكون على الأول عشرة أسهم من تسعة عشر من عشرة} وعلى الثاني تسعة أسهم من تسعة عشر من عشرة. وإن شئت قسمت العشرة على نصفي القيمتين أي تسعة ونصف، فيكون خمسة منها على الأول وأربعة ونصف على الثاني.
وإن أردت ايضاح ذلك ومعرفة ما على كل واحد من العشرة ضربتها في تسعة عشر تبلغ مائة وتسعين، فعلى الأول منهما مائة وعلى الثاني تسعون، ثم هذا العدد كل تسعة عشر منه بواحد، فيكون المائة خمسة دراهم مثلا وخمسة أجزاء من تسعة عشر جزءا من درهم، وهو ما على الأول، والتسعون أربعة دراهم وأربعة عشر جزءا من تسعة عشر جزءا من درهم فإذا أضيف إلى هذه الأربعة عشر جزءا ما على الأول من الأجزاء - وهي خمسة - صارت تسعة عشر، وهي درهم كامل، وإذا أضيف إلى ما على الأول من الدراهم وهو خمسة وما على الثاني وهو أربعة صار المجموع عشرة كاملة.
{وهو} وإن كان يدخل فيه الأرش في بدل النفس ويحصل به تمام القيمة - بل حكاه في المسالك عن الأكثر ومنهم الشيخ - إلا أنه {أيضا} يقتضي {الزام (حيف لالزام خ ل) الثاني بزيادة} على الأربعة ونصف، وقد عرفت أنه {لا وجه لها} وأنها ظلم، لأنه ما جنى عليه إلا وقيمته تسعة، ودعوى أن المطلوب حفظ القيمة - فلو ألزمناهما بنصف القيمتين ضاع على المالك نصف، مع أن التلف منهما، فلا بد حينئذ من تقسيط هذا النصف درهم على نسبة المالين اللذين عليهما،