مثل الحلق والقلم تعددت الكفارة إن تغاير الوقت أو المجلس، وإلا فلا إذا كان المدار على وحدة تحققه ولو عرفا، والله العالم.
المسألة (الثالثة كل محرم لبس أو أكل) عالما عامدا (ما لا يحل له أكله أو لبسه) ولم يكن له مقدر شرعي بخصوصه كأكل النعامة (كان عليه دم شاة) كما صرح به غير واحد، بل لا أجد فيه خلافا لصحيح زرارة (1) عن أبي جعفر عليه السلام (من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة) نعم قد سمعت سابقا عدم تناوله للبس الخفين والشمشك ونحوهما مما لا يعد ثوبا، فكان ينبغي التقييد بذلك لكن أطلق المصنف وغيره، ولا ريب في أنه أحوط، بل لعل ذكر الثوب مثال لكل ما يحرم عليه لبسه، والله العالم.
المسألة (الرابعة تسقط الكفارة عن الجاهل والناسي والمجنون إلا في الصيد، فإن الكفارة تلزم) فيه (ولو كان سهوا) أو جهلا على المشهور بين الأصحاب في المستثنى منه، بل لا خلاف أجده فيه كما اعترف به بعضهم في الجاهل والناسي، للأصل ورفع القلم ونحو قول الصادق عليه السلام في خبر عبد الصمد ابن بشير (2) (أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه) وفي حسن ابن عمار (3) (وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد، فإن عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد) وفي حسن آخر له وصحيح (4) (إعلم أنه ليس عليك فداء شئ أتيته وأنت محرم جاهلا به إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك إلا الصيد، فإن عليك