من الثياب فقال: عليه لكل صنف منها فداء) ولا محيص عن العمل به بعد أن كان جامعا لشرائط الحجية، وهو يعم لبسها دفعة ودفعات، بل قد يمنع كون لبسها دفعة واحدة لبسا واحدا، ولو سلم فقد يمنع أن سبب الكفارة اللبس كي يعتبر اتحاده وتعدده، لما سمعته في صحيح زرارة (1) عن أبي جعفر عليه السلام (من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه) ولا ريب في صدقه على المتعدد ولو كان من ضرب واحد ولبسه دفعة واحدة.
ومن ذلك يتجه وجوب الكفارة لكل ثوب، مع أنه الأحوط من غير فرق بين اتحاد المجلس وعدمه الذي لم نجد له في النصوص أثرا، بل يمكن القطع بعدم اعتباره مع فرض سبق التكفير، كما أنه لم نعرف الفرق بين التعبير به هنا والتعبير بالوقت في الحلق، اللهم إلا أن يراد باتحاد المجلس الكناية عن حصول سبب اللبس له وتعدده، ولكنه على كل حال لم نجد له أثرا فيما وصل إلينا من النصوص، بل ظاهرها خلافه كما عرفت.
وفي المسالك والمصنف اعتبر المجلس، والأكثر اعتبروا الوقت، وهو أجود، فعلى هذا لو طال زمان المجلس بحيث يحصل منه تعدد الوقت عادة تكررت، وفيه ما عرفت سابقا من احتمال اتحاد المراد منهما، كما أن الظاهر إرادة صدق الاتحاد عرفا وعدمه وإن قصر التعبير، ثم قال فيها أيضا: (الذي يقتضيه الدليل أنه لو لبس المتعدد أو تطيب به دفعة واحدة بأن جمع من الثياب جملة ووضعها على بدنه لم تتعدد الكفارة وإن اختلفت أصنافها، وإن لبسها مترتبة تعددت وإن اتحد المجلس والوقت العادي، لأن كل واحد منها سبب في الكفارة بانفراده، فلا يزيل الاجتماع في الوقت ما ثبت لها من السببية، فإن الأصل عدم التداخل إلا لعارض، وهو مختار العلامة في التذكرة، ولعله أقوى