كذلك، نعم عن المنتهى والتذكرة الأرش، ويمكن اتحاد المراد، وبذلك كله يتضح لك الدليل على الأحكام الثلاثة لا عدم الكفارة مطلقا كما سمعته من ابن إدريس ولا البقرة مطلقا كما عن القاضي عملا بالمرسل المزبور، ولا القيمة مطلقا كما عن الإسكافي للصحيح والموثق المزبورين، بل عن الفاضل في المختلف اختياره مع ظهور ضعفه، ضرورة ظهورهما أو صراحتهما في القطع لا القلع، ولا ما يتيسر من الصدقة في قطع الأبعاض كما قاله الحلبيان على ما حكي عنهما والله العالم.
(ولو قلع شجرة منه) وغرسها في غيره أو لم يغرسها (أعادها) كما في القواعد، وظاهرهما إرادة إلى مكانها كما عن المبسوط وعن التحرير والمنتهى والدروس إلى الحرم، واستجوده في المسالك إلا أن يكون محلها الأول أجود فيتعين أو مساويه وإلا فأرض الحرم متساوية في الاحرام، وربما احتمل إرادة ذلك من مكانها وإن بعد، وعلى كل حال لم نجد دليلا معتدا به على أصل وجوب الإعادة المنافي للأصل إلا دعوى قاعدة الضمان الذي لا يرتفع إلا بالتأدية التي مصداقها هنا عودها إلى مكانها أو الحرم الذي به تثبت حرمتها، ولعله إلى ذلك أشار في محكي التذكرة والمنتهى بالاستدلال عليها بأنه أزال حرمتها، فكان عليه إعادتها إليها، بل ربما يؤيده في الجملة مضافا إلى الاحتياط أيضا خبر هارون بن حمزة (1) عن الصادق عليه السلام (إن علي بن الحسين عليهما السلام كان يتقي الطاقة من العشب ينتفها من الحرم، قال: ورأيته قد نتف طاقة وهو يطلب أن يعيدها مكانها) وإن ضعف سنده بل ودلالته، بل ربما كان منافاة بين اتقائه ونتفه، بل لا يتصور عود المنتوف، والله العالم.
(و) كيف كان ف (لو جفت) على وجه لم تفدها الإعادة العود إلى ما كانت