واحد لم تتكرر الكفارة) لعده في العرف حلقا واحدا، بل المنساق مما ورد فيه كتابا وسنة اتحادها بحلق الرأس أجمع على ما هو المتعارف فيه (و) لا ريب في تعدد مصداق الحلق لكل جزء منه، نعم (إن كان) الحلق (في وقتين) بأن حلق بعض رأسه غدوة والآخر عشية (تكررت) الكفارة لصدق تعدد الحلق الذي هو السبب، فيتعدد المسبب بتعدده بلا خلاف أجده فيه إلا من بعض متأخري المتأخرين، فأشكله بأن ما ذكر في الأول يأتي هنا، وبأن أقصى ما يستفاد من الأدلة ترتب الكفارة على حلق الرأس كله للأذى، وما عدا ذلك يستفاد حكمه من باب الفحوى أو من انعقاد الاجماع على تعلق الكفارة به في بعض الموارد، فلو قيل بالاكتفاء بالكفارة الواحدة في حلق الرأس كله سواء وقع في وقت واحد أم في وقتين كان حسنا، وفيه أن محل البحث إذا تكرر سبب الحلق الموجب للكفارة في وقتين، كما إذا حلق بعض رأسه على وجه يوجب الكفارة في وقت ثم حلق البعض الآخر الذي هو أيضا بانفراده سبب أيضا للكفارة، فإنه لا إشكال في تعددها، خصوصا إذا كفر عن الأول أو حصل للثاني سبب غير السبب للأول، لا أن المفروض كون السبب حلق الرأس جميعه بحيث لو حصل البعض لم تترتب الكفارة، لعدم حصول سببها، فإن ذلك ليس من باب تكرر السبب بل من عدم تمامه، ودعوى أن السبب في المقام ذلك يدفعها ما عرفته سابقا من الاجماع على عدم اعتبار حلق جميع الرأس في ترتب الكفارة، نعم لو فرض حصول الجميع في وقت واحد عد في العرف حلقا واحدا بل المنساق من دليل ترتب الكفارة به الاجتزاء بكفارة واحدة له، فتأمل جيدا، على أنك قد عرفت سابقا الكلام في أن السبب حلق الشعر أو حلق الرأس وعلى كل حال فالتعدد عرفا والاتحاد فيه يتبع اتحاد الوقت وتعدده، ومع الشك في بعض الأفراد يتجه الرجوع إلى أصل البراءة، فتأمل جيدا، وأما قلم
(٤٣٤)