يدخل وقت الصلاة، قال: فقلت له جعلت فداك: فمن مر به بليل أو نهار يعرس فيه وإنما التعريس بالليل، فقال إن مر به بليل أو نهار فليعرس فيه) وخبر عيسى بن القاسم (1) عن أبي عبد الله عليه السلام (أنه سئل عن الغسل في المعرس فقال: ليس عليك غسل، والتعريس هو أن تصلي فيه وتضطجع فيه ليلا أو نهارا) وخبر علي بن أسباط (2) (قلت لعلي بن موسى عليهما السلام إن الفضيل بن يسار روى عنك وأخبرنا عنك بالرجوع إلى المعرس ولم نكن عرسنا فرجعنا إليه فأي شئ نصنع؟ قال: تصلي وتضطجع قليلا، وقد كان أبو الحسن عليه السلام يصلي فيه ويقعد، فقال محمد بن علي بن فضال قد مررت في غير وقت صلاة بعد العصر فقال: سئل أبو الحسن عليه السلام عن ذلك فقال: صل، فقال له الحسن بن علي بن فضال: إن مررت به ليلا أو نهارا نعرس وإنما التعريس بالليل فقال:
نعم إن مررت به ليلا أو نهارا فعرس فيه، لأن رسول الله كان يفعل ذلك) وخبر معاوية بن عمار (3) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قال لي في المعرس معرس النبي صلى الله عليه وآله إذا رجعت إلى المدينة فمر به وانزل وأنخ فيه وصل فيه، إن رسول الله صلى الله عليه وآله فعل ذلك، قلت: فإن لم يكن وقت صلاة قال: فأقم، قلت:
لا يقيمون أصحابي قال: فصل ركعتين وامض وقال إنما المعرس إذا رجعت إلى المدينة ليس إذا بدأت) ومن الأمر بالعود إليه والصلاة في الوقت المكروه مع العذر والانتظار مع عدمه يفهم كمال تأكده، وعن أبي عبد الله الأسدي (بذي