(سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل) (1): (ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم) فقال: كل الظلم فيه إلحاد حتى لو ضربت خادمك ظلما خشيت أن يكون إلحادا، فلذلك كان الفقهاء تكره سكنى مكة) وخبر أبي الصباح الكناني (2) قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل:
(ومن يرد فيه بالحاد) إلى آخره فقال: كل ظلم يظلمه الرجل بنفسه بمكة من سرقة أو ظلم أحد أو شئ من الظلم فإني أراه إلحادا، ولذلك كان يتقي الفقهاء سكنى الحرم) وخبر داود الرقي (3) عنه عليه السلام أيضا (إذا فرغت من نسكك فارجع فإنه أشوق لك إلى الرجوع) ونحوه خبر أبي بصير (4) عنه عليه السلام أيضا والمرسل (5) عن أبي عبد الله عليه السلام (إذا قضى أحدكم نسكه فليركب راحلته وليلحق بأهله، فإن المقام بمكة يقسي القلب) وعنه (6) عليه السلام أيضا (أنه كره المقام بمكة، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وآله أخرج منها) وفي الحدائق استنباط كراهة سكنى الأماكن المشرفة والمشاهد المعظمة من هذه النصوص، وهو استنباط قبيح يمكن دعوى منافاته لما هو كالضروري، إنما الكلام في خصوص مجاورة مكة، قيل والمراد به هو المسافر بعد نية إقامة عشرة أيام، وفي المسالك في شرح العبارة يعني الإقامة بها بعد انقضاء المناسك وإن لم يكن سنة، ويمكن أن يريد به سنة، وكلاهما مروي في الصحيح، ومع الثاني أنه المتعارف.
وعلى كل حال فقد سمعت ما ورد فيه لكن في صحيح ابن مهزيار (7) (سألت أبا الحسن عليه السلام المقام بمكة أفضل أو الخروج إلى بعض الأمصار