رسول الله صلى الله عليه وآله من المدينة، فقال بريد في بريد، فقال أبو عبد الله عليه السلام فقلت لربيعة وكان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أميال فسكت فلم يحسن، فمال علي زياد، فقال يا أبا عبد الله فما تقول أنت؟ قلت حرم رسول الله من المدينة من الصيد ما بين لابتيها فقال وما لابتيها قلت: ما أخاطت به الحرتان، قال: وما الذي يحرم من الشجر قال من عائر إلى وعير) قال ابن صفوان قال ابن مسكان قال الحسن فسأله رجل فقال: وما بين لابتيها قال: ما بين الصورين إلى الثنية، وفي خبر معاوية بن عمار (1) المروي عن معاني الأخبار (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ما بين لابتي المدينة ظل عائر إلى ظل وعير حرم قلت: طايره كطاير مكة، قال: ولا يعضد شجرها) والظاهر اتحاد المراد مما ورد في تفسير لابتيها كظهور الاتحاد فيما بين ما سمعته من التحديد وبين ما في خبر أبي بصير (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حد ما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله من المدينة من ذباب إلى وأقم والعريض والنقب من قبل مكة) وذباب كغراب وكناب جبل بشامي المدينة، يقال كان مضرب قبة النبي صلى الله عليه وآله يوم الأحزاب، والعريض بالتصغير واد في نثرتي الحرة قرب قناة، وهي أيضا واد، والنقب الطريق في الجبل، وخبر أبي العباس (3) (قلت لأبي عبد الله عليه السلام حرم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة فقال: نعم حرم بريدا في بريد غضاها، قال: قلت:
صيدها قال لا يكذب الناس) وجمع بينهما في خبر زرارة (4) عن أبي جعفر عليه السلام قال:
(حرم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة ما بين لابتيها صيدها وحرم حولها بريدا في بريد أن يختلى خلاها أو يعضد شجرها إلا عودي الناضح) وقال أبو عبد الله عليه السلام