(سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يقول لا والله وبلى والله وهو صادق عليه شئ فقال: لا).
وهي كما ترى لا دلالة فيها على تمام التفصيل المزبور، ولكنها تدل على الشاة في الصدق ثلاثا، وفي الكذب مرة، بل الأولان يدلان على البقرة في الثلاث كذبا لا الجزور، اللهم إلا أن يراد بها الجزور بمعنى البدنة، بل خبر أبي بصير الأخير دال على الجزور بالكذب أولا، نعم في خبر إبراهيم بن عبد الحميد (1) عن أبي الحسن موسى عليه السلام (من جادل في الحج فعليه إطعام ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع إن كان صادقا أو كاذبا، فإن عاد مرتين فعلى الصادق شاة وعلى الكاذب بقرة) وعدم العمل بصدره لا يخرج ما في ذيله عن الحجية، خصوصا بعد انجباره بالعمل وبالرضوي (2) لاحتمال صحة النسبة (واتق في إحرامك الكذب واليمين الكاذبة والصادقة، وهو الجدال الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه - إلى أن قال - فإن جادلت مرة أو مرتين وأنت صادق فلا شئ عليك وإن جادلت ثلاثا وأنت صادق فعليك دم شاة، وإن جادلت مرة وأنت كاذب فعليك دم شاة، وإن جادلت مرتين كاذبا فعليك دم بقرة، وإن جادلت ثلاثا وأنت كاذب فعليك بدنة) وهو مشتمل على تمام التفصيل المذكور في كلام الأصحاب، بل هو المحكي أيضا من رسالة علي بن بابويه التي كان الأصحاب إذا أعوزتهم النصوص رجعوا إليها، بل إن لم يقطع بكونه مضمون نص وصل إليه وإلا فهو مظنون قويا، فيقيد به حينئذ إطلاق تلك النصوص، بل صحيح الجزور والمراد به البدنة كما عرفته في المباحث السابقة وإن كان مطلقا يشمل