كتابا وسنة بل صريح المرسل (1) أنه مخير في تقديم أيهما شاء، كما سمعت الكلام فيه سابقا في محله.
وحينئذ فالقول بأن كلا منهما لا يجب إلا عند الاستطاعة للآخر كما أرسله غير واحد ولكن لم أعرف القائل به واضح الفساد، لما عرفته من ظهور الأدلة بخلافه، وكذا القول بأن العمرة لا تجب إلا مع الاستطاعة للحج بخلاف الحج كما اختاره في الدروس، وإن احتج له بالأصل المقطوع بما عرفت، وظهور حج البيت في الآية بغير العمرة الممنوع على مدعيه، خصوصا بعد ما سمعته من النصوص، وعدم ظهور إتمامهما في وجوب إنشائهما، ومنع استلزامه له الذي قد عرفت عدم انحصار الدليل فيه أولا ودلالة النصوص عليه ثانيا، وأنها لو وجبت لكان من استكمل الاستطاعة لها فمات قبل أدائها وقبل ذي الحجة يجب استيجارها عنه من التركة، ولم يذكر ذلك في كتاب ولا خبر، وأن المستطيع لها وللحج إذا أتى الحرم قبل أشهر الحج نوى بعمرته عمرة الاسلام، لاحتمال أن يموت أو لا تبقى استطاعته للحج إلى وقته، ورده في كشف اللثام بأن المستطيع لهما فرضه عمرة التمتع أو قسيميه وليس له الاتيان بعمرة الاسلام إلا عند الحج، فما قبله كالنافلة قبل فريضة الصبح مثلا، واحتمال الموت أو فوت الاستطاعة غير ملتفت إليه، وكأنه مبني على ما ذكره سابقا من أنه لو استطاع للعمرة دون الحج وجبت خاصة لذلك أي لأن كلا منهما نسك مستقل برأسه، ثم قال: نعم لا تجب المبادرة إليها قبل أيام الحج، لاحتمال أن يتجدد له استطاعته أيضا، وهو كما ترى كلام خال عن التحصيل بعد ظهور ما سمعته من الأدلة في وجوبها، وأنها كالحج حتى في الفورية، فالمتجه التزام إخراجها من التركة مع الاستطاعة لها والتمكن من أدائها ولو قبل أشهر الحج