صلاحيته للافتاء بزعم المستفتي ليتحقق كونه مفتيا كما استظهره في المسالك خلافا للمحكي عن ظاهر جماعة على ما في الرياض من اعتبار الاجتهاد في المفتي، لأنه المتبادر منه دون غيره، وفيه منع واضح، بل لولا ظهور الاتفاق أمكن تنزيل الخبر على المفتي من العامة الذي هو الغالب في ذلك الزمان، ولو تعمد المستفتي الادماء فلا شئ فيه على المفتي، وفي الدروس الأقرب قبول قول القالم في الادماء، ولا يخلو من نظر، وكذا قوله فيها: (ولو أفتى غيره فقلم السامع فأدمى فالظاهر الكفارة أيضا) ولو أفتاه بالادماء فأدمى أو بغيره من المحظورات ففي الدروس احتمل الضمان لما روى (1) أن كل مفت ضامن والأقوى خلافه للأصل بعد معلومية عدم إرادة ما نحن فيه من الضمان، ولذا قال هو قبل ذلك: إنه لو أفتاه مفت بالحلق فلا شئ عليه، والأقرب عدم ضمان المفتى، هذا، وفي القواعد وغيرها (ولو تعدد المفتى تعددت الشاة) وظاهره عدم الفرق بين الفتوى دفعة وعلى التعاقب، ولكن قد يحتمل الاتحاد معه لأصل البراءة واستناد القلم إلى الجميع أو الاتحاد إذا أفتوا دفعة، وإلا فعلى الأول خاصة، لاستناد القلم إليه، والتعدد إن كان كل منهم بحيث يكتفى بفتياه القالم، وإلا فلا، ولو كان بعضهم كذلك دون بعض كانت الشاة عليه دونه، وإن كان كل منهم يكتفى بفتواه فإن تعاقبوا كانت على الأول خاصة، وإلا فعلى كل واحد، ولعل الأقوى وجوب الشاة الواحدة على الجميع إذا كان قد استند القلم إلى فتواهم التي هي من باب التسبيب المقدم على المباشر، خصوصا إذا كان الافتاء دفعة، وفي الرياض (وفي تعدد الشاة بتعدد المفتي مطلقا أو وحدتها كذلك موزعة عليهما أو مع الافتاء دفعة وإلا فعلى الأول خاصة أوجه: أحوطها الأول وأوجهها الثالث لاطلاق النص في
(٤٠٣)