أنه تطوع غير واجب، وإنما وجب بالاحرام الذي لا يتحلل منه إلا بأداء المناسك أو بالاحصار، وقد حصل الأخير، فخرج عن العهدة، ولم يبق عليه إلا حج العقوبة، واحتمال أنه بالاحرام وجب عليه حجة أو عمرة صحيحة ولم يأت بها فلا فرق بينه وبين حجة الاسلام واضح المنع بعد أصالة البراءة وانكشاف عدم وجوب الاتيان بها بالاحصار فضلا عن وجوب الاتيان بها صحيحة وقد تقدم تحقيق الحال في ذلك في بحث الاحصار.
ثم إن ظاهر النصوص المتقدمة وجوب القضاء في القابل، والمنساق منه السنة الأولى مما بعد هذه السنة من السنين لا أي سنة كانت منها، كما أن إطلاقها يقتضي عدم الفرق في ذلك بين حجة الاسلام وغيرها وبين ما كان الفاسد فوريا أولا، بل عن ظاهر المنتهى والتذكرة الاجماع عليه، وفي محكي الخلاف القضاء على الفور إلى أن قال: دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم التي تضمنت أن عليه الحج من قابل، واحتمال إرادته إجماعهم على مضمون النصوص الذي يمكن منع انحصار القابل فيه في أولى ما بعد هذه السنة من السنين كما ترى، نعم قال بعد ذلك: ولا ناقد بيننا أن حجة الاسلام على الفور دون التراخي، وهذه حجة الاسلام، وهذا يفيد أنه على الفور إن كان الفاسد كذلك كما هو نص الفاضل في القواعد، لكن يمكن أن يكون ذلك دليلا على بعض أفراد الدعوى ولذا قال بعد ذلك أيضا وأيضا: فلا خلاف في أنه مأمور بذلك والأمر عندنا يقتضي الفور، وإن كان فيه منع واضح، كقوله أيضا: وما ذكرناه مروي عن عمر وابن عمر، ولا مخالف لهما يعني فكان اجماعا كما عن التذكرة والمنتهى، وزيد فيهما أنه لما دخل في الاحرام تعين عليه، فيجب أن يتعين عليه القضاء، ولعله يريد تعين عليه فورا وإن كان هو أيضا كما ترى، والعمدة ما ذكرناه من النصوص ومحكي الاجماع، ولولا ذلك لكان المتجه الفور إن كان القضاء فرضه وكان فوريا،