حريز وصحيحه (1) عن الصادق عليه السلام (لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به ولا بريح طيبة، فمن ابتلي بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع قدر شبعه) وفي صحيح ابن عمار (2) عنه عليه السلام أيضا (اتق قتل الدواب كلها، ولا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك، واتق الطيب في زادك، وامسك على أنفك من الريح الطيبة، ولا تمسك من الريح المنتنة فإنه لا ينبغي أن يتلذذ بريح طيبة، فمن ابتلى بشئ من ذلك فعليه غسله، وليتصدق بقدر ما صنع) وسأله عليه السلام الحسن بن هارون (3) (قلت له: أكلت خبيصا فيه زعفران حتى شبعت، قال: إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكة فاشتر بدرهم تمرا ثم تصدق به يكون كفارة لما أكلت ولما دخل عليك في إحرامك مما لا تعلم).
وعن الصدوق في المقنع الاقتصار على الفتوى بمضمونهما مع صحيح زرارة ولعل الأولى حمل هذه النصوص علي حال السهو أو الضرورة كما عن المنتهى، بل ربما يشعر به قوله عليه السلام (فمن ابتلى) والعمدة ما سمعته من النصوص ومحكي الاجماع المعتضد بما عن الخلاف من أنه (لا خلاف في أن في الدهن الطيب الفدية على أي وجه استعمله، وأن ما عدا المسك والعنبر والكافور والزعفران والورس والعود لا كفارة فيه عندنا للاجماع والأخبار وأصل البراءة، وأن في أكل طعام فيه طيب الفدية على جميع الأحوال، وقال مالك: (إن مسته النار فلا فدية) وقال الشافعي: (إن كانت أوصافه باقية من طعم أو لون أو رائحة ففيه الفدية، وإن بقي له وصف ومعه رائحة ففيه الفدية قولا واحدا، وإن لم يبق غير لونه وما