لذا قال في القواعد: (ولو جامع في إحرام العمرة المفردة أو المتمتع بها على إشكال قبل السعي عامدا عالما بالتحريم بطلت عمرته ووجبت إكمالها وقضاؤها وبدنة) لكن في المدارك (أن ظاهر الأكثر وصريح البعض عدم الفرق بينهما وربما أشعر به صحيحة معاوية بن عمار (1) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل متمتع وقع على امرأته ولم يقصر قال: ينحر جزورا، وقد خشيت أن يكون ثلم حجه إن كان عالما، وإن كان جاهلا فلا شئ عليه) فإن الخوف من تطرق الفساد إلى الحج بالوقاع بعد السعي قبل التقصير ربما اقتضى تحقق الفساد بوقوع ذلك قبل السعي) وفيه أولا إنا لم نعرف إطلاقا لغير المصنف بل قد يظهر من قوله: (والأفضل) إلى آخره إرادة المفردة، نعم عن أبي الصلاح التصريح بفساد المتعة بالجماع قبل طوافها وسعيها وأن عليه بدنة، وثانيا ما قيل من أن الوقاع بعد السعي قبل التقصير لا يوجب الفساد بل البدنة خاصة بمقتضى الصحيحة وغيرها، فكيف يثلم به الحج، والفحوى لو تمسك بها إنما تكون حجة لو قلنا بحجية أصلها، وإلا فلا كما هنا، وكذا إن ادعي تناول إطلاقها لما إذا لم يسع، لأن المتبادر منه الوقاع بعد السعي قبل التقصير، وإن كان لا يخلو من مناقشة، فإن المراد الاشعار بالفساد من حيث الخوف في هذا الحال، أما قبل هذا الحال فالفساد محقق، نعم هو ليس دلالة يعتد بها.
وعلى كل حال فقد قيل إن وجهي الاشكال الذي سمعته من الفاضل التساوي في الأركان وحرمتهن قبل أدائها، وإنما الاختلاف باستتباع الحج ووجوب طواف النساء وعدمهما، والأصل والخروج عن النصوص، ولزوم أحد أمرين إذا لم يسع الوقت إنشاء عمرة أخرى قبل الحج إما تأخير الحج إلى قابل أو الاتيان به مع فساد عمرته، وهو يستلزم إما فساده مع الاتيان بجميع