عز وجل (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى الصيد يعني في إحرامه، فإن أصابه لم يكن له أن ينفر في النفر الأول) وخبره الآخر (1) عنه عليه السلام أيضا (إذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول، ومن نفر في النفر الأول فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس، وهو قول الله تعالى فمن تعجل، الآية، قال: اتقى الصيد) وفي خبر جميل (2) عنه عليه السلام أيضا في حديث (ومن أصاب الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول) وفي خبر محمد بن المستنير (3) عنه عليه السلام أيضا (من أتى النساء في إحرامه فليس له أن ينفر في النفر الأول) وبه مضافا إلى الاجماع يقيد مفهوم الخبر الأول كالعكس، وعدم ذكر غير رواية الصيد في محكي التبيان والمجمع وروض الجنان وأحكام القرآن ليس خلافا.
والمناقشة بضعف السند - كما في المدارك، وباجمال المراد بالاتقاء المحتمل ما سمعت، وما قيل من أن معناه أن التخيير ونفي الإثم عن المتعجل والمتأخر لأجل الحاج المتقي كي لا يتخالج قلبه أثم منهما، أو أن هذه المغفرة إنما تحصل لمكان متقيا قبل حجه، لقوله تعالى (4) (إنما يتقبل الله من المتقين) أو لمن كان متقيا من المحظورات حال اشتغاله في الحج، أو ما في صحيح معاوية بن عمار (5) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سمعته يقول في قول الله عز وجل. (فمن تعجل الآية) يتقي الصيد حتى ينفر أهل منى في