يحتمله مثله عادة أو ما يسد الرمق كما عن بعض (حتى يخرج، ولو أحدث في الحرم قوبل بما تقتضيه جنايته فيه) كل ذلك مع أنه لا خلاف أجده فيه كما اعترف به في كشف اللثام، للنصوص التي وإن لم تكن مشتملة على لفظ التضييق المزبور لكن يمكن إرادته منها ولو بمعونة الفتاوى ومراعاة بعض العمومات، بل الأولى تفسيره بما فيها، بل في المسالك حكايته عن بعض واستحسنه، قال معاوية بن عمار (1) في الصحيح: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل رجلا في الحل ثم دخل في الحرم فقال: لا يقتل ولا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يؤوى حتى يخرج من الحرم، فيقام عليه الحد، قلت: فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق؟ قال: يقام عليه الحد في الحرم صاغرا، لأنه لم ير للحرم حرمة، وقد قال الله تعالى (2): (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) فقال: هذا في الحرم، وقال (3): لا عدوان إلا على الظالمين) وسأله عليه السلام الحلبي (4) أيضا في الحسن عن قول الله عز وجل (5): (ومن دخله كان آمنا) قال: (إذا أحدث العبد جناية في غير الحرم ثم فر إلى الحرم لم يسع لأحد أن يأخذه في الحرم، ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم فإنه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيؤخذ، وإذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم لأنه لم ير للحرم حرمة) وقال عليه السلام أيضا في خبر علي بن أبي حمزة (6) في قول الله عز وجل: (ومن دخله كان آمنا): (إن سرق سارق
(٤٧)