باعتبار وجوب إرساله عليه لا ينافي تملكه، إذ الرهن مملوك، ولا يجوز التصرف فيه لمالكه، وكذا أم الولد والمال المحجور عليه لسفه أو فلس، ودعوى الفرق بين المقام وبينها بتصور فائدة للملك في الرهن وفي أم الولد وفي المال المحجور عليه بخلاف الفرض خالية عن الحاصل، خصوصا بعد تصور أمور كثيرة لملكه في المقام أيضا وإن وجب عليه إرساله.
(و) من هنا (قيل) والقائل الشيخ فيما حكي عنه (يدخل) في ملكه بأسبابه حتى الصيد (و) لكن (عليه إرساله إن كان حاضرا معه) واختاره المصنف في النافع، بل عن أبي العباس وغيره نسبته إلى المشهور، بل لم نعرف قائلا بما ذكره المصنف هنا على إطلاقه وإن حكي عن بعض الناس نسبته إلى الأكثر، بل ينبغي القطع بعدمه في الصيد النائي عنه الداخل في ملكه بإرث أو شراء وكيل أو اصطياد أجير أو مملوك، لما سمعته في المحرم وإن كان في الحرم فضلا عن المحل فيه، نعم قد يشك في تملكه الصيد في الحرم معه باصطياد أو شراء أو نحو ذلك باعتبار كون الصيد في الحرم أخرجه الله تعالى عن التملك كما أومأ إليه الصادق عليه السلام (1) بقوله (لا يمس) وبالأمر بتخلية السبيل وغير ذلك مما يظهر منه خروجه عن قابلية التملك لمكان حرمة الحرم، ويمكن إرادة المصنف باطلاقه ذلك، بل ربما احتمل رجوع قوله: (إن كان حاضرا معه) إلى الأول أو ما يشمله، وإن كان هو كما ترى، فالتحقيق حينئذ التفصيل بين ما كان في الحرم من الصيد مع المحل وبين غيره، فلا يدخل الأول في ملكه بخلاف الثاني، بل قد يقال بزوال ملكه عنه لو كان معه نحو ما سمعته في المحرم، فتأمل جيدا فإن المقام لا يخلو من تشويش بالنسبة للمحل والمحرم وبالنسبة إلى ابتداء الملك واستدامته، وبالنسبة إلى السبب الاختياري والقهري