فاصطاد النساء قمرية من قماري أمج حيث بلغنا البريد فنتفت النساء جناحها ثم دخلوا به مكة فدخل أبو بصير على أبي عبد الله عليه السلام فأخبره فقال: ينظرون امرأة لا بأس بها فيعطونها الطير تعلفه وتمسكه حتى إذا استوى جناحاه خلته) بل نحوه غيره (1) في إطعام طير الحرم وسقيه إذا كان منتوف الجناح، فإذا استوى خلى عنه، وإن كان مسافرا أودعه عند أمين، ودفع إليه ما يحتاج من الطعام حتى يستوي جناحاه فيتخلى عنه، بل والروايات الدالة (2) على عدم جواز التعرض لطير الحرم فضلا عن قوله تعالى (3) (ومن دخله كان آمنا) على أن الصحيح (4) المزبور بعد الاغضاء عن المناقشة في صحته كما في كشف اللثام مختص بالقماري، ولا صراحة فيه بالجواز، بل قيل ولا ظهور، بل عن ظاهر الشيخ في التهذيب وغيره دلالته على التحريم، ولعله لدوران الأمر فيه بين ابقاء لفظ (لا أحب) على ظاهره من الكرامة وتخصيص الشئ المنفي في سياق النفي بخصوص القماري والدباسي أيضا، وبين إبقاء العموم بحاله وصرف (لا أحب) عن ظاهره إلى التحريم أو الأعم منه والكراهة، والأول خلاف التحقيق وإن كان التخصيص أولى من المجاز بناء على اختصاص الأولوية بالتخصيص المقبول، وهو ما بقي من العام بعده أكثر أفراده، وليس هنا كذلك، فاختيار الثاني لازم، هذا إن سلم ظهور لفظ (لا أحب) في الكراهة وإلا فهو أعم منها ومن الحرمة لغة، لكن مقتضى هذا عدم دلالته على الحرمة أيضا، بل تكون الرواية حينئذ مجملة لا تصلح حجة لأحد القولين ولكن الأصل
(١٨٧)