ولا يخفى أن مقتضى الرواية: الجواز مطلقا ولو اختيارا، ولكن مع الكراهة وأنها ترتفع بالضرورة.
وظاهر الصدوق الافتاء به حيث روى الموثقة (1)، ومال إليه المدارك والذخيرة وشرح المفاتيح (2).
ولولا شذوذ القول به - ومخالفته للشهرة القديمة، بل إجماع القدماء، بل مطلقا، لعدم قائل صريح به أصلا ولا ظاهر سوى الصدوق الغير القادح مخالفته في الاجماع - لكان حسنا، إلا أن ما ذكرناه يمنع المصير إليه، ويخرج الموثقة عن حيز الحجية.
فالقول الأول هو المفتى به والمعول.
ثم - كما أشير إليه - تجب مراعاة المسافة ما بين المقام والبيت من جميع نواحي البيت، كما صرح به في الرواية المذكورة، ومقتضاها احتساب حجر إسماعيل من المسافة على ما ذكرنا من كونه خارجا عن البيت.
وذكر جماعة من المتأخرين: أن المسافة تحسب من جهته من خارجه وإن كان خارجا عن البيت (3)، وعللوه بوجوه عليلة، فالواجب متابعة مقتضى الرواية.
وكذا مقتضاها عدم جواز المشي على أساس البيت المسمى بشاذروان، لكونه من البيت على ما ذكره الأصحاب، فيكون الماشي عليه طائفا في البيت، ولأنه لا يكون ما بين البيت والمقام.
وهل يجوز للطائف مس جدار البيت بيده؟