شوطين أتى به في الثالث، ولو تركه في الثلاثة لم يقضه فيما بعدها عمدا كان أو سهوا.
الخامس: لو كان محمولا رمل به الحامل، ولو كان راكبا حرك دابته.
السادس: لا رمل على المرأة ولا الخنثى ولا المريض، قال الشيخ (1): ولا على من يحمله أو يحمل الصبي.
السابع: لو تعذر الرمل في موضع من المطاف رمل في غيره. ولو احتاج إلى التباعد عن البيت ففي ترجيحه تحصيلا للرمل على التداني من البيت نظر، من حيث إن الرمل فضيلة تتعلق بنفس العبادة، والقرب بموضعها، ومراعاة ما يتعلق بنفسها أولى، ومن الخلاف في الرمل دون القرب.
الثامن: لو أدى رمله إلى أذاه أو أذى الغير ترك قطعا، ولو أدى إلى مزاحمة النساء فالأقرب تركه أيضا خوف الفتنة.
التاسع: لو تعذر الرمل وأمكن التحرك في مشيه مشيرا إلى حركة الرمل احتمل الاستحباب.
العاشر: ظاهر كلام الشيخ أنه ليس (2) في طواف القدوم، سواء كان واجبا أو ندبا، وسواء كان عقيبه سعي كما في طواف العمرة المتمتع بها وطواف الحج المقدم، أم لا كما في طواف الحاج مفردا إذا قدم ندبا، فلا رمل في طواف النساء والوداع إجماعا، ولا في طواف الحج تمتعا، ولا فيه إفرادا إذا كان المفرد قد دخل مكة أو لا، ولو لم يكن دخل مكة حتى وقف رمل في طواف الحج لأنه قادم الآن.
ويمكن أن يراد بطواف القدوم الطواف المستحب للحاج مفردا أو قارنا على