أقول: المراد باليوم الثالث: الثالث مع الأضحى الذي هو يوم القدوم، كما صرح به في موثقة الساباطي المروية في الفقيه: عن الأضحى بمنى، فقال: (أربعة أيام)، وعن الأضحى في سائر البلدان، فقال: (ثلاثة أيام)، وقال: (لو أن رجلا قدم إلى أهله بعد الأضحى بيومين ضحى اليوم الثالث الذي قدم فيه) (1).
ورواية غياث: (الأضحى ثلاثة أيام، وأفضلها أولها) (2).
وهي وإن كانت أعم من منى وسائر الأمصار، إلا أنه يجب حملها على الأخير، حملا للمطلق على المقيد. ومنهم من حملها على التقية (3)، لأن مذهب أبي حنيفة ومالك والثوري - كما قيل (4) - أنها ثلاثة أيام مطلقا.
وأما صحيحة محمد: (الأضحى يومان بعد يوم النحر، ويوم واحد بالأمصار) (5).
ورواية كليب: عن النحر، فقال: (أما بمنى فثلاثة أيام، وأما في البلدان فيوم واحد) (6).
فليستا صريحتين في التعارض مع ما مر، لجواز أن يكون المراد بالأضحى في الأولى وبالنحر في الثانية: يوم الأضحى والنحر من جهة