مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٢ - الصفحة ٣٦٧
أقول: المراد باليوم الثالث: الثالث مع الأضحى الذي هو يوم القدوم، كما صرح به في موثقة الساباطي المروية في الفقيه: عن الأضحى بمنى، فقال: (أربعة أيام)، وعن الأضحى في سائر البلدان، فقال: (ثلاثة أيام)، وقال: (لو أن رجلا قدم إلى أهله بعد الأضحى بيومين ضحى اليوم الثالث الذي قدم فيه) (1).
ورواية غياث: (الأضحى ثلاثة أيام، وأفضلها أولها) (2).
وهي وإن كانت أعم من منى وسائر الأمصار، إلا أنه يجب حملها على الأخير، حملا للمطلق على المقيد. ومنهم من حملها على التقية (3)، لأن مذهب أبي حنيفة ومالك والثوري - كما قيل (4) - أنها ثلاثة أيام مطلقا.
وأما صحيحة محمد: (الأضحى يومان بعد يوم النحر، ويوم واحد بالأمصار) (5).
ورواية كليب: عن النحر، فقال: (أما بمنى فثلاثة أيام، وأما في البلدان فيوم واحد) (6).
فليستا صريحتين في التعارض مع ما مر، لجواز أن يكون المراد بالأضحى في الأولى وبالنحر في الثانية: يوم الأضحى والنحر من جهة

(١) الفقيه ٢: ٢٩١ / ١٤٣٩، الوسائل ١٤: ٩٢ أبواب الذبح ب ٦ ح ٣.
(٢) الفقيه ٢: ٢٩٢ / ١٤٤٢، التهذيب ٥: ٢٠٣ / ٦٧٥، الإستبصار ٢: ٢٦٤ / ٩٣٢، الوسائل ١٤: ٩٢ أبواب الذبح ب ٦ ح ٤.
(٣) كالسبزواري في الذخيرة: ٦٧٩.
(٤) المنتهى ٢: ٧٥٥.
(٥) الكافي ٤: ٤٨٦ / ٢، التهذيب ٥: ٢٠٣ / ٦٧٧، الإستبصار ٢: ٢٦٤ / ٩٣٤، الوسائل ١٤: ٩٣ أبواب الذبح ب ٦ ح ٧.
(٦) الكافي ٤: ٤٨٦ / ١، التهذيب ٥: ٢٠٣ / 676، الإستبصار 2: 264 / 933، الوسائل 14: 93 أبواب الذبح ب 6 ح 6.
(٣٦٧)
مفاتيح البحث: التقية (1)، الذبح (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 ... » »»
الفهرست