الصحاح (1).
وكذا يتحد معهما ما عن المجمل والمفصل: أنه الرمي من بين إصبعين، إذ الرمي بالأصابع أو بأطرافها لا يكون غالبا إلا من إصبعين.
ثم ذلك وإن كان مطلقا ويتصور على أنحاء شتى، إلا أن المستحب هنا أن يرمي من طرفي السبابة، والابهام، بأن يضعها على الابهام ويدفعها بظفر السبابة، كما فسر الخذف به في مجمع البحرين (2)، لتصريح المرسلة به، فيكون هذا الفرد من الخذف مستحبا، بأن يضعها على باطن الابهام ويرميها بظفر السبابة.
وإنما خصصناه - مع إطلاق المرسلة - بباطن الابهام، كما في السرائر (3) وعن المقنعة والمبسوط والنهاية والمصباح ومختصره والمراسم والكافي والمهذب والجامع والتحرير والتذكرة والمنتهى (4)، بل هو المشهور كما في المختلف والروضة ومجمع البحرين (5)، دون ظاهرها كما عن القاضي (6).
لأن الدفع بظفر السبابة - كما أمر به في المرسلة - لا يتيسر إلا بوضعها على بطن الابهام.