مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٢ - الصفحة ٢٨٨
وصحيحة ابن عمار (1) المتقدمة في مسألة الطهارة للسعي، وصحيحة محمد: (لا ترم الجمار إلا وأنت على طهر) (2).
وليس بواجب، على الأظهر الأشهر، كما في المدارك والذخيرة (3) وغيرهما (4)، وعن المنتهى: لا نعلم فيه خلافا (5)، بل حكي عنه إسناده إلى علمائنا، وعن ظاهر الغنية الاجماع عليه (6).
لا للصحيحة الأولى، حتى يورد عليه بعدم وضوح (يستحب) فيما يجوز تركه، كما هو المصطلح عليه الآن، فلعل المراد المعنى الأعم المجامع للوجوب.
ولا للصحيحة الثانية وصحيحتي جميل (7) ورفاعة (8) ورواية أبي حمزة (9)، المتقدمة جميعا في مسألة طهارة السعي، حتى يورد عليها بأنها أعم من الصحيحة الأخيرة، فيجب تخصيصها بها.
ولا يفيد التعليل ب‍: (أن فيه صلاة) في أكثرها لجعلها خاصة كما توهم، لأنه أيضا عام.

(١) التهذيب ٥: ٣٩٦ / ١٣٧٩، الإستبصار ٢: ٣١٦ / ١١٢٠، الوسائل ١٣: ٤٦٠ أبواب الطواف ب ٨٩ ح ٤.
(٢) الكافي ٤: ٤٨٢ / ١٠، التهذيب ٥: ١٩٧ / ٦٥٩، الإستبصار ٢: ٢٥٨ / ٩١١، الوسائل ١٤: ٥٦ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٢ ح ١.
(٣) المدارك ٨: ٩، الذخيرة: ٦٦٢.
(٤) كالمفاتيح ١: ٣٥٠.
(٥) المنتهى ٢: ٧٣٢.
(٦) الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٨١.
(٧) الكافي ٤: ٤٢٠ / ٢، الوسائل ١٣: ٣٧٦ أبواب الطواف ب ٣٨ ح ٦.
(٨) التهذيب ٥: ١٥٤ / ٥١٠، الإستبصار ٢: ٢٤١ / ٨٣٨، الوسائل ١٣: ٤٩٣ أبواب السعي ب ١٥ ح ٢.
(٩) الكافي ٤: ٤٢٠ / ٢، التهذيب ٥: ١١٦ / 379، الإستبصار 2: 222 / 763، الوسائل 13: 376 أبواب الطواف ب 38 ح 6.
(٢٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 ... » »»
الفهرست