وصحيحة ابن عمار (1) المتقدمة في مسألة الطهارة للسعي، وصحيحة محمد: (لا ترم الجمار إلا وأنت على طهر) (2).
وليس بواجب، على الأظهر الأشهر، كما في المدارك والذخيرة (3) وغيرهما (4)، وعن المنتهى: لا نعلم فيه خلافا (5)، بل حكي عنه إسناده إلى علمائنا، وعن ظاهر الغنية الاجماع عليه (6).
لا للصحيحة الأولى، حتى يورد عليه بعدم وضوح (يستحب) فيما يجوز تركه، كما هو المصطلح عليه الآن، فلعل المراد المعنى الأعم المجامع للوجوب.
ولا للصحيحة الثانية وصحيحتي جميل (7) ورفاعة (8) ورواية أبي حمزة (9)، المتقدمة جميعا في مسألة طهارة السعي، حتى يورد عليها بأنها أعم من الصحيحة الأخيرة، فيجب تخصيصها بها.
ولا يفيد التعليل ب: (أن فيه صلاة) في أكثرها لجعلها خاصة كما توهم، لأنه أيضا عام.