ونحوه، فيستحب الجلوس.
وأن يدعو له ولوالديه وللمؤمنين بالمأثور، وهو كثير جدا، منقول في الأخبار وكتب الأدعية (1).
ويكره الوقوف في أعلى الجبل، وقيل بتحريمه (2). وترتفع الكراهة مع الضرورة. وأن يقف راكبا وقاعدا على ما قيل (3).
كل ذلك للأخبار كما في أكثرها، وللاعتبار كما في كثير منها، وللاشتهار بين العلماء الأبرار كما في جميعها.
ومن المستحبات: أن يكون متطهرا حالة الوقوف، لرواية علي: عن الرجل هل يصلح أن يقف بعرفات على غير وضوء؟ قال: (لا يصلح له إلا وهو على وضوء) (4).
وظاهرها وإن كان الوجوب، إلا أنه يلزم حمله على الاستحباب، كما هو المشهور على ما في شرح المفاتيح، لصحيحة ابن عمار: (لا بأس أن يقضي المناسك كلها على غير وضوء، إلا الطواف، فإن فيه صلاة، والوضوء أفضل) (5).
وأن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، للأخبار (6).