وأما أحكامه فمسائل: يبطل الحج بترك الوقوف بعرفات عمدا، ورواية ابن فضال (1) أنه سنة مزيفة بالإرسال، ومعارضته بالإجماع، ومؤولة بالثبوت بالسنة. ولو تركه ناسيا أو لعذر أو جاهلا على إشكال وقف به ليلا إلى طلوع الفجر، والواجب هنا مسمى الوقوف.
ولو عارضه اختياري المشعر فالمشعر أولى، ولو تعارض الاضطراريان ولم يكن وقف بعرفة فعلى المشهور من عدم إجزاء الاضطراري وحده يؤثر عرفات رجاء إدراك المشعر وإن بعد، وعلى القول بإجزاء اضطراري المشعر يقف به.
ولو لم يدرك سوى الليل ويعلم العجز عن المشعر نهارا، فالأقرب صرفه في المشعر إن جعلنا الوقوف الليلي اختياريا، وهو قوي وإن جعلناه اضطراريا فكالفرض السابق.
[109] درس إذا غربت الشمس أفاض إلى المشعر الحرام وجوبا، ويستحب أن يدعو بالمأثور، ويسأل العتق من النار، ويكثر من الاستغفار للآية (2)، والسكينة والوقار، فإذا بلغ الكثيب الأحمر عن يمين الطريق قال ما رواه معاوية (3) عن الصادق عليه السلام: اللهم ارحم موقفي وزد في عملي وسلم لي ديني وتقبل مناسكي، وتضيف إليه: اللهم لا تجعله آخر العهد مني لهذا (4) الموقف وارزقنيه أبدا ما أبقيتني، والاقتصاد في السير لا وضفا وإيضاعا، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله (5): عليكم بالدعة، والمضي بطريق المأزمين، والنزول ببطن