مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٢ - الصفحة ٢٢٠
بالمسمى، سيما مع ندرة القول به، بل لا بعد في جعل خلافه إجماعيا.
المقام الثاني: في مستحباته.
وهي: أن يغتسل للوقوف، ويضرب خباه بنمرة، ويقف في ميسرة الجبل بالنسبة إلى القادم إليه من مكة على ما ذكره جماعة (1).
وحكى بعضهم قولا بميسرة المستقبل للقبلة (2). ولا دليل عليه.
قيل: ويكفي في القيام بوظيفة الميسرة لحظة ولو في مروره (3).
وهو خلاف المتبادر من الأخبار، بل الظاهر منها كون الوقوف كذلك ما دام واقفا.
وأن يقف في سفح الجبل - أي أسفله - وأوجبه الحلي ولو قليلا (4)، والأخبار قاصرة عن إفادته، بل فيها تصريح بأنه أحب وأفضل، وفي السهل دون الحزن (5).
وأن يجمع رحله، ويضم أمتعته بعضها ببعض.
وأن يسد الخلل، أي الفرجة الواقعة بينه وبين رحله أو أصحابه في الموقف بنفسه أو رحله.
وأن يصرف زمان وقوفه كله في الذكر والدعاء، وقيل بوجوبه (6).
وأن يكون حال الدعاء قائما، إلا إذا كان منافيا للخشوع لشدة التعب

(١) منهم السبزواري في الذخيرة: ٦٥٣، الفاضل الهندي في كشف اللثام ١: ٣٥٣، صاحب الرياض ١: ٣٨٤.
(٢) انظر كشف اللثام ١: ٣٥٣.
(٣) الدروس ١: ٤١٨.
(٤) السرائر ١: ٥٨٧.
(5) الوسائل 13: 534 أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 11.
(6) كما في الكافي في الفقه: 197.
(٢٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»
الفهرست