الوقت، إلا أنه يمكن إتمامها بضميمة قوله صلى الله عليه وآله: (خذوا عني مناسككم).
ويستفاد من التذكرة الاكتفاء بمسمى الوقوف، قال: إنما الواجب اسم الحضور في جزء من أجزاء عرفة ولو مجتازا مع النية (1).
ونسبه بعضهم إلى السرائر (2). وهو ليس منه بظاهر، لأنه قال أولا:
فإذا زالت اغتسل وصلى الظهر والعصر جميعا يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين لأجل البقعة، ثم يقف بالموقف - إلى أن قال: - والوقوف بميسرة الجبل أفضل من غيره، وليس ذلك بواجب، بل الواجب الوقوف بسفح الجبل ولو قليلا بعد الزوال، وأما الدعاء والصلاة في ذلك الموضع فمندوب غير واجب، وإنما الواجب الوقوف ولو قليلا (3). انتهى.
وكأنه أخذ هذه النسبة من قوله: ولو قليلا، وهو ليس قيدا لمطلق الوقوف بل للوقوف في سفح الجبل، ولذا نسب في الذخيرة إليه وجوب الوقوف بسفح الجبل (4)، خلافا للمشهور.
وقرب الاكتفاء بمسمى الوقوف بعض مشايخنا أيضا (5)، للأصل النافي للزائد، بعد الاتفاق على كفاية المسمى في حصول الركن منه، وعدم اشتراط شئ زائد فيه مع سلامته عن المعارض.
وهو حسن لولا ما مر من الأمر بأخذ المناسك عنه وعدم اكتفائه بالمسمى أبدا، سيما في الجزء الأخير من اليوم، اللازم كونه هو الواجب، لما مر من وجوب الانتهاء إلى الغروب، ولكن مع ذلك فلا وجه للاكتفاء