لصلاة أو حاجة.
خلافا للمحكي عن المفيد والديلمي والحلبيين (1)، وعن الغنية الاجماع عليه، فاعتبروا في البناء مجاوزة النصف.
واحتج لهم برواية أبي بصير: (إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بين الصفا والمروة فجازت النصف فعلمت ذلك الموضع، فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته، وإن هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله) (2)، وقريبة منها رواية الحلال (3).
والجواب عنهما - مع عدم كونهما من مفروض المسألة - أنهما معارضتان مع صحيحة ابن عمار (4) وغيرها (5)، المصرحة بإتمام السعي لو حاضت في أثنائه، ومع ذلك فهما غير دالتين على الوجوب، فتحتملان الأفضلية لو طهرت قبل فوات الوقت، كما حملهما عليه في التهذيبين (6).
وأما الاتيان بنفسه مع المكنة فوجهه واضح، والأخبار به مصرحة (7).