قبيل الفجر، ويظهر ضعف الاستناد إليه مما ذكر.
بل لما مر من فتاوى الأكثر، بل الإجماع المنقول في المعتبر والمنتهى وعن الناصريات (1)، لحمل المقام المسامحة، وعدم منافاة ما مر من أفضلية آخر الليل أو السحر لتلك الكلية.
كما لا ينافيها ولا أفضلية آخر الليل موثقة زرارة: (إنما على أحدكم إذا انتصف الليل أن يقوم، فيصلي صلاته جملة واحدة ثلاث عشرة ركعة، ثم إن شاء جلس فدعا، وإن شاء نام، وإن شاء ذهب حيث شاء) (2) لعموم ما بعد النصف، مع خلوها عن ذكر الأفضلية.
ولا الصحيحان المصرحان بتوزيع النبي صلى الله عليه وآله صلاة الليل على تمام الوقت بالتثليث، فيأتي بالأربع ثم الأربع ثم الثلاث مع توسيط النومتين (3)، لاحتمال كون التوزيع في آخر الليل، لعدم تصريح بالموزع فيه فيهما، وكون المراد بالكلية أفضلية صلاة الليل مع ما يستحب معها من الآداب والأدعية كلما قرب الفجر، ويمكن أن تكون النومتان منها نعم، ما مر من رواية الحسين بن علي (4) ينافي الكلية ظاهرا، فإن ظاهرها أفضلية إيقاع صلاة الليل عند الانتصاف.
وقد يجمع بينها وبين الكلية بحمل الأول على مريد التفريق والثاني على مريد الجمع. وهو جمع بلا شاهد.