مطلقا، كرواية أبي جرير (1)، وموثقة سماعة (2)، ورواية ابن سعيد على ما في الفقيه (3).
أو فيه مع تخوف الجنابة، أو البرد، أو العلة، أو عدم استطاعة الصلاة في آخر الليل، كرواية الحلبي (4)، ورواية ابن سعيد على ما في التهذيب (5).
أو فيه وفي البرد، كصحيحة ليث المرادي (6)، رواية يعقوب بن سالم (7).
أو فيه، وفي المرض، بل كل شغل وضعف، كالمروي في العلل: (قال:
فإن قال: فلم جاز للمسافر والمريض أن يصليا صلاة الليل في أول الليل؟ قيل:
لاشتغاله وضعفه) (8) الحديث.
أو في خوف عدم الاستيقاظ لقصر الليل، كصحيحتي ليث ويعقوب الأحمر (9).
ويظهر لك من تلك الأخبار عدم الاقتصار في تجويز التقديم على خوف الفوت فقط، بل يجوز مع العلة والمرض والبرد وتخوف الجنابة، والاشتغال أيضا،