مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ٤ - الصفحة ٦٢
والأول مع خوف فواتها في وقتها وعدم التمكن من قضائها والثاني مع عدمه، أقوال.
الأول مما استوجهه طائفة من متأخري المتأخرين (1)، للمستفيضة المصرحة بأن النافلة أو التطوع بمنزلة الهدية متى أتي بها قبلت (2)، وروايتي ابن الحكم والغساني، المتقدمتين (3).
وصحيحة زرارة: (ما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الضحى قط) قال: فقلت: ألم تخبرني أنه كان يصلي في صدر النهار أربع ركعات؟ قال: ( بلى، إنه كان يصلي يجعلها من الثمان التي بعد الظهر) (4).
والحمل على النافلة المبتدأة والاعتداد بها مكان الزوال خلاف الظاهر، وما يأتي من صحيح ابن جابر من الشهادة له - كما قيل - قاصر، مع أنه لو تم لتم في صورة خوف الفوات، وأما مطلقا فلا، لأن قصد الاعتداد مطلقا ينافي نية الابتداء.
والثاني للمعظم، للمستفيضة المصرحة بأن الثمان ركعات إذا زالت الشمس (5)، الظاهرة بل الصريحة في أنه أول وقتها، المعتضدة بروايات أخر ناطقة بأن النبي صلى الله عليه وآله والولي كانا لا يصليان من النهار شيئا قبل الزوال (6).
والثالث للشيخ في كتاب حديثه (7)، وللشهيد، (8)، والحدائق (9)، ووالدي في

(١) كالفيض في المفاتيح ١: ٩٢، والسبزواري في الذخيرة: ١٩٩.
(٢) انظر: الوسائل ٤: ٢٣١ أبواب المواقيت ب ٣٧.
(٣) في ص ٥٥ و ٥٨.
(٤) الفقيه ١: ٣٥٨ / ١٥٦٧، الوسائل ٤: ١٠٠ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ٣١ ح ١.
(٥) انظر: الوسائل ٤: ٤٥ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 13.
(6) انظر: الوسائل 4: 229 أبواب المواقيت ب 36.
(7) الإستبصار 1: 278.
(8) الذكرى: 123.
(9) الحدائق 6: 219.
(٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... » »»
الفهرست