لعدم جواز فعل الموقت قبل وقته.
ولظاهر صحيحة ابن وهب: إن رجلا من مواليك من صلحائهم شكا إلي ما يلقى من النوم، فقال: إني أريد القيام بالصلاة من الليل، فيغلبني النوم حتى أصبح، فربما قضيت صلاة الشهر المتتابع والشهرين، أصبر على [ثقله]؟ (1) قال:
(قرة عين له) ولم يرخص له في الصلاة في أول الليل، وقال: (القضاء بالنهار أفضل) (2).
ويضعف الأول: بمنع التوقيت بالنصف على إطلاقه. والثاني: بعدم الدلالة، إذ عدم الترخيص أعم من المنع والسكوت، مع أن في قوله: (القضاء بالنهار أفضل) دلالة على جواز التقديم.
ولو سلمت دلالتها فمع ما مر معارضة، ولمخالفتها للأصل والشهرة العظيمة مرجوحة.
وللعماني (3)، والصدوق (4)، فلم يجوز التقديم إلا للمسافر، لكثرة أخباره.
وجوابه ظاهر.
وللمنتهى والتذكرة، فلم يجوزاه إلا مع خوف القضاء أيضا (5)، لما في آخر صحيحة ابن وهب: قلت: فإن من نسائنا أبكارا الجارية تحب الخير وأهله، وتحرص على الصلاة، فيغلبها النوم حتى ربما قضت، وربما ضعفت عن قضائه، وهي تقوى عليه في أول الليل، فرخص لهن في الصلاة أول الليل إذا ضعفن