الأولى، وفيها: سألته عن الوتر بعد فجر الصبح، قال: (نعم، قد كان أبي ربما أوتر بعدما انفجر الصبح) (1).
والثانية: (إذا قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالوتر، ثم صل الركعتين، ثم صل الركعات إذا أصبحت) (2).
واحتمال إرادة الفجر الأول في كثير منها غير ممكن، وفي بعض آخر بعيد مخالف للظاهر.
خلافا للمشهور، فقالوا بفوات وقت النافلة الليلية عدا ركعتي الفجر بطلوع الفجر.
للمستفيضة المانعة عن التطوع وقت الفريضة (3).
والروايات الدالة على أن وقت ركعتي الفجر - اللتين وقتهما بعد صلاة الليل - قبل الفجر (4).
وصحيحة زرارة الآتية، المانعة من فعل ركعتي الفجر بعده، معللا بأنهما من صلاة الليل (5).
وصحيحة سعد بن سعد: عن الرجل يكون في بيته وهو يصلي وهو يرى أن عليه ليلا، ثم يدخل عليه الآخر من الباب، فقال: قد أصبحت، هل يعيد الوتر أم لا؟ أو يعيد شيئا من صلاته؟ قال: (يعيد إن صلاها مصبحا) (6).
والأخبار الدالة على أن آخر الليل آخر وقت صلاة الليل، كمرسلة