وعن البواقي: بأعميتها من أخبار الجواز، لعمومها بالنسبة إلى تضيق وقت الفريضة وعدمه، واختصاص الجواز بالأول (1) إجماعا، وبالنسبة إلى جعل ذلك عادة وعدمه، واختصاص روايات الجواز بالثاني. وذلك وإن تعارض اختصاص أخبار المنع بمن لم يدرك أربعا وبالأداء، وعموم أدلة الجواز بالنسبة إليهما، ولكن به يحصل العموم من وجه بين الصنفين، ولعدم الترجيح يرجع إلى الأصل، وإطلاقات التطوع.
وترجيح المانع بالشهرة والاستفاضة القريبة من التواتر، مردود: بعدم صلاحية الشهرة في الفتوى للترجيح، سيما مع مطابقة المخالف لفتاوى جمع من الأعيان (2). والاستفاضة التي هي الشهرة في الرواية حاصلة في الطرفين، بل في طرف الجواز أكثر.
هذا، مع عدم صراحة دلالة أكثر البواقي أيضا، لعدم إفادة رواية سماعة للتوقيت أصلا، وصحيحة ابن جابر للحرمة (3)، ولا نفي الاستحباب، لجواز إرادة المرجوحية الإضافية.
وكذا رواية مؤمن الطاق، لأن الأمر بالإتمام في منطوقها ليس للوجوب الذي هو حقيقته قطعا، ومجازه كما يمكن أن يكون الاستحباب الذي لا يجتمع انتفاؤه المدلول عليه بالمفهوم مع مشروعية العبادة، يمكن أن يكون الراجحية الإضافية بالنسبة إلى التأخير، وانتفاؤها للمشروعية غير مناف.
ومع ذلك كله حمل المنع على الاستحباب بقرينة أخبار الجواز ممكن، فترجيح ما اخترناه من الجواز واضح، إلا أنه على ما نختاره من جواز التطوع وقت الفريضة مطلقا وعدم اشتراط نية الأداء والقضاء لا يترتب كثير فائدة على ذلك