ويؤيد ذلك ما روى عمر بن حريث، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (كان النبي صلى الله عليه وآله يصلي ثلاثا " المغرب وأربعا بعدها) (1) ويدل على أن آخر وقتها ذهاب الحمرة ما روي من منع النافلة في وقت فريضة روى ذلك جماعة منهم محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (إذا دخل وقت الفريضة فلا تطوع). (2) مسألة: وركعتا الوتيرة تمتد بامتداد العشاء، وعليه علماؤنا، لأنها نافلة للعشاء فتكون مقدرة بوقتها.
مسألة: ووقت صلاة الليل بعد انتصافه، وكلما قرب من الفجر كان أفضل، وعليه علماؤنا أجمع، وقال الشافعي: إن جزأ الليل أثلاثا كان الثلث الأوسط أفضل، لنا ما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال (أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه) (3) وعن عايشة (كان رسول الله صلى الله عليه وآله ينام أول الليل ويحيي آخره). (4) ومن طريق الأصحاب عن فضيل، عن أحدهما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي بعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة) (5) وعن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى العشاء الآخرة آوى إلى فراشه لا يصلي شيئا " إلا بعد انتصاف الليل) (6) وعن عبيدة النيسابوري قلت لأبي عبد الله: (يروى عن النبي صلى الله عليه وآله أن في الليل لساعة لا يدعو فيها عبد مؤمن بدعوة إلا استجيب له فقال: ما بين نصف الليل