لإطلاقات فعل النافلة متى شاء.
وصحيحة ابن عيسى، المتقدمة في المسألة السابقة، في خصوص صلاة الليل (1) وخصوص صحيحتي عمر بن يزيد:
الأولى: عن صلاة الليل والوتر بعد طلوع الفجر، فقال: (صلها بعد الفجر حتى يكون في وقت تصلي الغداة في آخر وقتها، ولا تعمد ذلك في كل ليلة) وقال: (أوتر أيضا بعد فراغك منها) (2).
والثانية: أقوم وقد طلع الفجر، فإن أنا بدأت بالفجر صليتها في أول وقتها، وإن بدأت بصلاة الليل والوتر صليت الفجر في وقت هؤلاء. فقال: (ابدأ بصلاة الليل والوتر ولا تجعل ذلك عادة) (3).
وصحيحة سليمان: قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: (ربما قمت وقد طلع الفجر وأصلي بصلاة الليل والوتر والركعتين قبل الفجر، ثم أصلي الفجر) قال: قلت: أفعل أنا ذا؟ قال: (نعم، ولا يكون منك عادة) (4).
ورواية إسحاق: أقوم وقد طلع الفجر ولم أصل صلاة الليل، فقال: (صل صلاة الليل والوتر وصل ركعتي الفجر) (5).
وصحيحتي إسماعيل بن سعد، وابن سنان: