الفقيه (1)، ورواية سماعة، المتقدمة (2)، والمستفيضة المتضمنة لمثل قوله: (وثمان ركعات في آخر الليل والسحر) (3).
وصحيحة إسماعيل بن جابر: أوتر بعد ما يطلع الفجر؟ فقال: (لا) (4) والمنع عن الإيتار يستلزم المنع عن غيره بالأولوية والإجماع المركب.
ورواية المفضل وفيها: (وإذا أنت قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالفريضة ولا تصل غيرها) (5) ومفهوم رواية مؤمن الطاق: (إذا كنت صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة، طلع أم لم يطلع) (6).
وتؤيده الإضافة إلى الليل المشعرة بوجوب إيقاعها فيه.
ويجاب عن الأولين: بمعارضتهما مع المستفيضة بل المتواترة، المجوزة للتطوع وقت الفريضة (7)، وفعل ركعتي الفجر بعد الصبح (8)، الراجحة على المانعة.
ومنه يظهر جواب الثالث أيضا.
وعن الرابع: بأن غايته استحباب الإعادة، وهو لا يثبت بطلان الأول، كما في ركعتي الفجر إذا نام بعدهما قبل الصبح (9).