وفي آخر: (لا تدع أربع ركعات بعد المغرب في سفر ولا حضر) (1).
وفي ثالث: (ويصلي بعد المغرب ركعتين) (2) وهكذا.
وكون ورودها لبيان أصل الاستحباب خاصة من غير نظر إلى الوقت، فلا يفيد إطلاقها فيه، ممنوع، كيف؟! وصرحت فيها بالاستحباب بعد المغرب.
واحتمال كون قوله: (بعد المغرب) صفه لأربع غير ضائر، لأن الوصفية نفسها أيضا مفيدة لحكم الوقت، مع أن هذا الاحتمال غير قائم في الثالث.
وتدل أيضا رواية سماعة، المتقدمة في المسألة السابقة (3)، وصحيحة ابن تغلب: صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام المغرب بالمزدلفة - إلى أن قال - فلما صلى المغرب قام فتنفل بأربع ركعات (4).
ولا يعارضها نحو الصحيحة: عن صلاة المغرب والعشاء بجمع، فقال:
(بأذان وإقامتين، لا تصل بينهما شيئا) (5) لعمومها المطلق بالنسبة إلى الصحيحة السابقة من وجهين (6)، مع أن النهي فيها غير باق على حقيقته.
وبما ذكر تقيد إطلاقات النهي عن التطوع وقت الفريضة، مع أنها معارضة بمعتبرة أخرى دالة على الجواز (7). ولذا حمل - جماعة الأولى على وقت تضيق الفريضة.
مضافا إلى ما في بعض الأخبار من أن المراد منها ليس ظاهرها، كما في صحيحة عمر بن يزيد: عن الرواية التي يروون أنه لا ينبغي أن يتطوع في وقت