القامة به في النصوص.
وموثقة زرارة: (إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر، وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر) (1) بناء على أن التأخير لأجل النافلة.
وللأخبار المصرحة بالنافلة من غير تعيين مقدار لها.
ويرد الأول: بعدم تفسير النصوص القامة في الصحيحة بذلك، فلا يحمل فيها عليه، لكونه معنى مجازيا، بل لا يصح، لقوله: (فإذا بلغ فيئك ذراعا وذراعين) مع أن في الرضوي: (إنما سمى ظل القامة قامة لأن حائط مسجد رسول الله كان قامة إنسان) (2).
والثاني: بمنع كون التأخير لما ذكر، مع المعارضة بأخبار كثيرة آمرة بأداء الفرضين قبل المثل والمثلين.
والثالث: بعدم الدلالة، ولعلل المستدل بذلك نظره إلى الاحتمال الذي ذكرناه.
فروع:
أ: من يقول بأحد التحديدين من القدم أو المثل يقول بكون النافلة بعده وهل يجوز القضاء مقدما على الفريضة، أو لا؟ صرح والدي - رحمه الله - في التحفة بالثاني، وفي الحدائق: الظاهر أنه لا خلاف فيه (3).
وهو مقتضى أدلتهم.
ب: قد عرفت أن المختار أن الأفضل فعل النافلة قبل القدمين أو الأربعة، وكذا الأفضل تأخيرها بعدهما عن الفريضة، للأخبار المذكورة.