أذان جار له بالصلاة، فقال: (قوموا)، فقمنا فصلينا معه بغير أذان ولا إقامة، قال: (يجزئكم أذان جاركم) (1).
وصحيحة ابن سنان: (إذا أذن مؤذن فنقص الأذان وأنت تريد أن تصلي بأذانه فأتم ما نقص هو من أذانه) (2).
ومقتضى هذه النصوص - كصريح كثير من العبارات - عدم الفرق في المؤذن بين مؤذن المصر أو المسجد أو المنفرد، بل قيل: إن ظاهر الخبرين الأولين كونه منفردا، فتخصيص المسالك بالأولين (4)، لا وجه له.
وكذا إذا كان المصلي منفردا على الأظهر بل الأشهر - كما قيل - وإن أنكره بعض من تأخر (5)، لإطلاق الصحيحة، بل إطلاق قوله: (يجزئكم أذان جاركم) في رواية ابن خالد. وكونهم جامعين حينئذ غير موجب لتقييده به. إلا أنهما مخصوصان بالأذان، فالتعدي في المنفرد إلى الإقامة أيضا - كما ذكره من ذكره (6) - مشكل.
والاستدلال بالأولوية من الجامع فاسد، لمنعها سيما مع عدم معلومية العلة، والإجماع المركب غير معلوم، فالاقتصار فيه على سقوط الأذان خاصة أولى.
وكذا إذا تكلم بعد الإقامة، فلا تسقط حينئذ، بل تستحب إعادتها، لما مر من استحبابها بعد التكلم، ولعدم دليل على سقوطها حينئذ، لاختصاص