بل عليه الإجماع في الناصريات (1)، وعن الخلاف (2)، وهي المراد بقولهم: إنه لو أذن لكل فائتة كان أفضل (3)، إذ هذا المعنى ثابت للجميع، فيكون الفرق بالخفة والشدة، بل هي بعينها معنى الرخصة في سقوط الأذان على القول باستحبابه في كل موضع يقولون بالسقوط رخصة.
الأقرب: الثاني، للشهرة والإجماع المنقول الكافيين في المقام، وإطلاق أكثر الأخبار الواردة في استحباب الأذان والإقامة، بل عموم بعضها المعتضدة جميعا بالصحيح: (من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته) (4).
وخبر الساباطي: عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الأذان والإقامة؟
قال: (نعم) (5) لولا المعارض.
دليل الأول: الأصل، وظاهر الصحيحين، فإن أقلهما رجحان ترك الأذان، وهو يستلزم عدم الأمر به، وبهما تقيد الإطلاقات وتخصص العمومات.
ويجاب عن الأصل: بوجود الدافع.
وعن الصحيحين: بالمعارضة مع الشهرة والإجماع المحكي، فتبقى الإطلاقات والعمومات خالية عن المخصص المعلوم، وهي كافية للمطلوب وإن لم تتم دلالة الصحيح المذكور، من حيث إن المتبادر من قوله عليه السلام: (كما فاتته) أي: بجملة أجزائها وصفاتها الداخلة تحت حقيقتها دون الأمور الخارجة عنها، ومنع ذلك مكابرة صرفة، ولا الخبر المتعقب له من حيث معارضته مع رواية موسى بن عيسى: كتبت إليه: رجل تجب عليه إعادة الصلاة أيعيدها بأذان