السنن اللازمة وأنهما ليستا بفريضة (1)، وقوله في بعض الصحاح بعد التصريح بجواز ترك الأذان والاكتفاء بالإقامة: بأن الأذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل (2)، ضعيف، لعدم ثبوت الأول، وعدم صراحة السنة في الاستحباب، لجواز كونها مقابل الفرض بمعنى الثابت بالكتاب، وجواز كون المفضل عليه الإقامة فقط.
خلافا للمحكي عن العماني (3)، فأوجبهما مطلقا في المغرب والغداة وصلاة الجمعة، والإقامة في باقي الصلوات.
والإسكافي (4)، فكذلك على الرجال.
وعن جمل السيد (5)، فأوجبهما في الثلاثة على الرجال والنساء مطلقا، وعلى الرجال خاصة في كل صلاة جماعة، والإقامة عليهم خاصة في كل صلاة.
وعن الشيخين والقاضي وابن حمزة (6)، فأوجبوهما في الجماعة خاصة.
كل ذلك لروايات قاصرة من حيث الدلالة، لحصرها بكثرتها بين مشتمل على ذكر عدم الإجزاء المحتمل لإرادة الإجزاء عن الواجب وفي الصحة، أو عن الاستحباب وفي الفضيلة، وحاصله الإجزاء عن المطلوب، بل هو حقيقة الإجزاء من غير مدخلية للوجوب أو الاستحباب، فعد الأخير خلاف الظاهر خلاف الواقع، مع إشعار بل دلالة في بعض ما يتضمنه على الاستحباب (7)، وبين