الليل، كمرسلة داود، المتقدمة (1).
وروايتي عبيد:
إحداهما: (ومنها صلاتان، أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل، إلا أن هذه قبل هذه) (2).
والأخرى: (إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل، إلا أن هذه قبل هذه) (3) وما دل على أن فيما بين الزوال إلى غسق الليل - الذي هو انتصافه - أربع صلوات (4).
ورد المرسلة بضعف السند، وغيرها بضعف الدلالة، لأن كون وقت ظرفا لصلاتين، كما يمكن أن يكون بالاشتراك يمكن أن يكون بالتوزيع، بل هو بالتوزيع قطعا، لاختصاص أول الوقت بالأولى وآخره بالأخيرة، وليس هذا التوزيع أولى من غيره، مردود: بعدم ضرر في ضعف السند، سيما مع التأيد بالشهرة ولو من المتأخرين، وبظهور كون مدة ظرفا لهما [في] (5) صلاحيتها لاجتماع كل منهما، بل هو حقيقة في ذلك فقط مجاز في غيره، والتخصيص القليل الثابت بالدليل أولى من غيره قطعا.
وقبل طلوع الفجر قدر العشاء عند بعضهم (6)، استنادا إلى مرسلة الفقيه، المتقدمة في المسألة الأولى (7)، وغيرها مما سيأتي، وحملا لسائر الأخبار على