ويجاب عن الأول: بأنه لعله للأفضلية.
وعن الثانية: بأنه يمكن أن يكون المراد ذهاب الحمرة المشرقية، الذي هو أول المغرب في كثير من الأخبار، بل قيل بذلك في الثالثة أيضا، ولكنه بعيد نظرا إلى تتمتها. بل يجاب عنها: بأن دلالتها على نفي وقتية قبل الغيبوبة ليست إلا بمفهوم الزمان، الضعيف، ومع ذلك معناه أنه ليس بواجب قبل غياب الشفق مطلقا، فيكون أعم مطلقا من أخبارنا جميعا إن أبقيت الثالثة على إطلاقها، ومن بعضها إن خصت بغير المسافر أو غير المعذور، فيخصص بها.
ولو سلم التعارض فالترجيح لنا قطعا، بالكثرة التي هي معنى الشهرة في الرواية، التي هي من المرجحات المنصوصة، وبموافقة الشهرة العظيمة، ومخالفة العامة، فإن القول الثاني موافق لمذهب العامة بتصريح الجميع.
وللمقنعة والنهاية للشيخ والتهذيب، فالثاني للمختار، والأول لذوي الأعذار، كما في الأولين (1)، أو لمن علم أو ظن أنه لا يتمكن بعد الغيبوبة، كما في الثالث (2)، جمعا بين القسمين المتقدمين، بشهادة طائفة من الأخبار، كموثقة جميل، المتقدمة (3).
وصحيحة الحلبي: (ولا بأس بأن تعجل العتمة في السفر قبل أن يغيب الشفق) (4).
ورواية البطيخي: رأيت أبا عبد الله عليه السلام صلى العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ثم ارتحل (5).
فتلك الأخبار يخصص القسم الثاني، وبه يصير أخص من الأول،